شباب ستار
السؤال : ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟  749093772
شباب ستار
السؤال : ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟  749093772
شباب ستار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شباب ستار

شباب ستار| اغاني | العاب | مسلسلات | مهرجنات| لوبات| برامج دجي | فلاتر| بروجكتات|افلام عربي-افلام اجنبي-افلام هندي-اغاني عربي-اغاني-اجنبي-برامج كاملة-العاب-نغمات-سيمزات-خلفيات-شات-رسائل-مطبخ حواء-gemes-movies-photo-flash-اكوادcss-اكوادthml-تقنيات
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا بك من جديد يا زائر آخر زيارة لك كانت في
آخر عضو مسجل Mo فمرحبا به


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

 السؤال : ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fareed tauson
مؤسس الموقع

مؤسس الموقع
fareed tauson


. : السؤال : ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟  E861fe10
عدد المشاركات : 3039
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
الموقع : منتدي شباب ستار
العمر : 29

السؤال : ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟  Empty
مُساهمةموضوع: السؤال : ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟    السؤال : ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟  Empty7/9/2011, 9:51 pm

السؤال :
ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟




الجواب:
الحمد لله
الظاهر أن مراد السائل بـ "العمارية" ، العمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله
عنه ولها صورتان .
والأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة .
لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ).
لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود ، ولا ترث ثلث
المال كله .
الصورة الأولى :
توفيت امرأة عن : زوج وأم وأب .
فللزوج النصف ، وللأم ثلث النصف الباقي ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
الصورة الثانية :
توفي رجل عن : زوجة وأم وأب .
فللزوجة الربع ، وللأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (أربعة) للزوجة (واحد) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
قال ابن قدامة رحمه لله : " هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله
عنه قضى فيهما بهذا القضاء, فاتبعه على ذلك عثمان, وزيد بن ثابت, وابن مسعود, وروي
ذلك عن علي وبه قال الحسن, والثوري ومالك, والشافعي, رضي الله عنهم, وأصحاب الرأي.
وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند
عدم الولد والإخوة, وليس هاهنا ولد ولا إخوة...
واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )
. وبقوله عليه السلام: ( ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ).
والأب هاهنا عصبة; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض, كما لو كان مكانه جد, والحجة معه
لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض
, كان للأم ثلث الباقي , كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد; لأن الأب في
درجتها, والجد أعلى منها.." انتهى من "المغني" (6/172).
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shbab-star.yoo7.com
 
السؤال : ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب ستار :: عالــــــــ الدين الاسلامي ـــــــم :: الدين الاسلامي-
انتقل الى: